الخميس، 24 مايو 2012

حماية حقوق الملكية الفكرية


حماية حقوق الملكية الفكرية

الإبداع الفكري له طابع حضاري متميز، ومن هنا تولد الحرص على ضرورة حمايته وتشجيعه. ولذلك قامت الدول بإعداد القوانين اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وانخرطت في العديد من الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية القانونية والقضائية لها، كما أسست من أجل ذلك (المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ) التي تقوم بدور ريادي في هذا المجال، ويدل على ذلك عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة , وكذا العدد الكبير من المعاهدات الدولية التي تديرها المنظمة.... لقد أدى التطور في ميدان حقوق الملكية الفكرية إلى تغير النظرة إلى حقوق المؤلف، إذ أصبحت حقوقاً تكتسب أهمية دولية ، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي . بل لقد أصبحت هذه الحقوق الآن ، أداة فعالة في التنمية الاقتصادية ، وما ذلك إلا بسبب القيمة الاقتصادية الهامة للابتكارات والاختراعات
الإبداع ثروة :
تزايد أهمية الإبداعات والابتكارات، جعل التنافس في المحيط التجاري المعاصر قائماً على المعارف والمعلومات والأفكار، فقد تحولت الطاقة الإبداعية والابتكار والمعارف والمعلومات إلى ثروات اقتصادية ثمينة، يقوم على أساسها اقتصاد جديد . مما استوجب توفير متطلبات جديدة لحماية هذه الحقوق بالشكل الكافي، على الصعيد الوطني والدولي . ونظراً لهذه الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية على المستوى الاقتصادي فقد أصبح عدم توفير الحماية للملكية الفكرية من معوقات الاستثمار الوطني والأجنبي .
ما هي الملكية الفكرية ؟
الملكية الفكرية هي ما ينتجه ويبدعه العقل والفكر، فهي الأفكار التي تتحول إلى أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتشتمل حقوق الملكية الفكرية على : ( حقوق الملكية الصناعية ) و ( حقوق الملكية الأدبية ) . وتشمل الملكية الصناعية بنوداً متعددة : كالاختراع، والرسوم , والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والدلائل (المؤشرات) الجغرافية . كما أن الملكية الأدبية تشمل عدداً من البنود منها :المؤلفات ، وبرامج الكمبيوتر، والتصميمات للدوائر المتكاملة , المعلومات السرية ،والفنون ، والأشعار، والروايات ، والمسرحيات , والأفلام , والمصنفات الفنية مثل : الرسوم واللوحات الزيتية, والصور الشمسية, والمنحوتات والتصاميم الهندسية والمعمارية . وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية, والهيئات الإذاعية, في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.
حقوق الملكية الفكرية :
وتشبه حقوق الملكية الفكرية غيرها من حقوق الملكية فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حتى المؤلف بالاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه , كما تتقرر له حماية ضد أي تعد من الغير , وتعد هذه الحقوق جميعاً ذات قيمة مالية لمالكها التي هي نتاج إبداعه العقلي والذهني . فهي وإن كانت حقوقاً غير مادية أو غير ملموسة إلا أنها حقوقٌ ذات قيمة مالية, يدركها جل المتعاملين في التجارة الدولية, سواءً على المستوى المحلي أو العالمي، حيث تعتبر عُنصراً مهماً في أغلب هذه النشاطات .
أهداف الملكية الفكرية :
لما كان تطوير أي منتج أو عمل يتطلب وقتاُ طويلاُ واستثمارات مالية ضخمة، لذلك نجد أن المبتكر يطالب بعائد على مجهوده , وذلك بحصوله على "حقوق الملكية الفكرية" حيث إنها تسمح لهذا المبتكر بوضع قيود على استخدام الملكية الفكرية الخاصة به، فعلى سبيل المثال: لا يتم السماح لأحد باستخدام, أو تصنيع, أو زراعة, أو بيع, أو عرض الابتكار دون أخذ تصريح من المبتكر. وهناك عدة أشكال من الحماية منها حقوق النشر والتأليف، والأسرار التجارية، والعلامات التجارية، وحقوق مربي النباتات، وبراءة الاختراع....وغيرها
أسباب حماية الحقوق الملكية الفكرية :
وتبرز أسباب مختلفة تدفع إلى حماية حقوق الملكية الفكرية :
أولاً: يكمن تقدم البشرية ورفاهيتها في قدرتها على إنجاز ابتكارات جديدة في مجال التكنولوجيا والثقافة.
ثانياً: تشجيع الحماية القانونية لتلك الابتكارات الجديدة على إنفاق مزيد من الموارد لفتح المجال لابتكارات أخرى.
( ثالثاً ) يؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلى دفع عجلة التقدم الاقتصادي, ويتيح فرص عمل وصناعات جديدة, ويرفع من نوعية الحياة وإمكانية التمتع بها.
حوافز حقوق الملكية الفكرية :
ولذلك تمنح الدول حقوق الملكية الفكرية مكافأة للنشاط الإبداعي والجهود البشرية المبذولة في سبيل النهوض بالتقدم البشري, ومثال ذلك: يتجسد في تقديرات الدراسات التي تشير إلى أن ثلثي التطور الحديث في مجال الطب لم يكن ليتحقق لولا الحماية المضمونة للبراءات, التي تسمح بتمويل الأبحاث بفضل العائد المكتسب, ولولا الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف لما نشأت الصناعات الإعلامية المختلفة والتسجيل والتوزيع, وبرامج الحاسوب التي تحقق مليارات الدولارات, وتمتع الملايين من الأشخاص في جميع ربوع العالم , ولولا الحماية الدولية الوثيقة للعلامات التجارية وإنفاذ القوانين لمكافحة أعمال التقليد والقرصنة لما استأمن المستهلكون شراء المنتجات والخدمات .
تاريخ الملكية الفكرية :
يرجع تاريخ حقوق الملكية الفكرية إلى سنة 1873 م, وبالتحديد في المعرض الدولي للاختراعات بفيينا حيث حدثت صدمة للقائمين على المعرض وللجمهور عندما امتنع عدد كبير من المخترعين الأجانب عن المشاركة. وكان السبب في الامتناع هو خشية هؤلاء المخترعين من أن تتعرض أفكارهم للنهب والاستغلال التجاري في بلدان أخرى.... لقد أظهرت هذه الحادثة الحاجة إلى توفير الحماية الدولية لبراءات الاختراع ( وللملكية الفكرية بوجه عام )، الأمر الذي كانت نتيجته انبثاق أول معاهدة دولية مهمة ترمي إلى منح مواطني بلد معين حق حماية أعمالهم الفكرية في بلدان أخرى.
إنها اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية والتي صدرت في 23 مارس عام 1883، ودخلت حيز التنفيذ في العام التالي، وأصبح بمقتضاها للملكية الصناعية حماية تتخذ شكل حقوق تعرف بمصطلحات محددة، وهي: «براءات الاختراع»، و«العلامات التجارية» و«الرسوم الصناعية».. كانت اتفاقية باريس مجرد البداية التي توالت بعدها الاتفاقيات والترتيبات على المستوى الدولي من أجل حماية الملكية الفكرية في شتى صورها (مصنفات فنية وأدبية.. الخ)، حتى أصبح لكافة شئون الملكية الفكرية منظمة دولية مكلفة بإدارتها، بإقرار من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدءاً من 17 ديسمبر 1974، وهي المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( والتي يشار إليها بالفرنسية بالمختصر OMPI وبالإنجليزية بالمختصر WIPO )
توسع نطاق الملكية الفكرية :
وفي كل ما سبق من أحداث بخصوص الملكية الفكرية، بدءاً من معرض فيينا عام 1873 وحتى قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1974 كإحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كانت الرغبة في تشجيع الإبداع وحماية الفكر هي الروح الرئيسة الدافعة للارتقاء التنظيمي الدولي في شئون الملكية الفكرية، وذلك من أجل الصالح المشترك لكل من المبدعين وسائر البشر، في آن واحد . ثم لم يستمر هذا الوضع طويلاً حتى فوجئت الدول الأعضاء في مفاوضات اتفاقيات الجات بورقة مقدمة من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات إلى سكرتارية الجات في جنيف (في يونيو 1988) بخصوص تضمين اتفاقيات الجات اتفاقية خاصة بما يسمى: «حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة». والجدير بالانتباه هنا أن هذه الشركات فرضت ورقتها على المفاوضات رغم عدم عضويتها في تلك المفاوضات ، حيث إن العضوية للدول . والجدير بالانتباه أيضاً أن ذلك قد تم من وراء منظمة وايبو (المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتابعة للأمم المتحدة) .
كانت الشركات ذات النشاط الدولي ترغب في تأمين مستويات أعلى من الحماية للملكية الفكرية (وعلى وجه الخصوص لبراءات الاختراع والعلامات التجارية)، وصدرت - بالفعل - اتفاقيات الجات متضمنة اتفاقية لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة. والتي يطلق عليها اختصاراً اتفاقية «تريبس». ووقعت اتفاقيات الجات في إبريل 1994، ونشأت بموجبها منظمة التجارة العالمية World Trade Organization حيث بدأت مع أول يناير 1995 ممارسة أعمالها في السهر على (أو حراسة) تنفيذ اتفاقيات الجات، والتي صارت تعرف الآن باتفاقيات التجارة العالمية.
الدين يحمى أيضاً :
وعلى المستوى الفقهي كانت فتوى لجنة الأزهر (1) في اختلاس الأفكار والنصوص واضحة، باعتباره سرقة قد يطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدير وقياس الفعل، مع التمييز بين الاقتباس والسرقة، جاء في الفتوى:
«تفيد اللجنة بأن الاقتباس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرجع جائز شرعاً، ولا شيء فيه، بشرط أن ينسب إلى مصدره وصاحبه عند الكتابة والتسجيل، ورده إلى مصدره الأصلي. أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غيره إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقانون، وهو نوع من السرقة. أما النقل للأفكار وكتابتها وتطويرها وتزويدها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيء، وذلك ينطبق على سرقة الأفكار والآراء العلمية والدينية بشرط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها، وذلك لا يشبه في حكمه شرعاً حكم سرقة الأموال والمتاع من قطع اليد وإقامة الحد، وإن كان يجوز في ذلك التقدير إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، والله تعالى أعلم ». والحال المقصود في السؤال هو «هل يشبه حكمها حكم سرقة المال والحلال، مع أنها أكثر خطورة من غيرها»، وحسب التقدير والمشابهة يطول سارق الأفكار والنصوص ما يطول سارق المال العيني من قطع أو حبس .
ويشير الشيخ زكي بدوي (2) كباحث في الفقه إلى حقيقة أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذا النوع من السرقة من قبل، ولم يخرجوا بتفسير آية السارق والسارقة أبعد من السرقات العينية، وأشار إلى نقطة مهمة وهي أن المال الفكري لا يحفظ بصندوق أو بنك، وسارقه سارق علانية لا سارق سر، ويرى وضع عقوبة تعزيرية على مرتكبها، وورد في جواب الشيخ بدوي: « أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذه المشكلة، إذ كان اهتمامهم منصباً على السرقات العينية، والتي جاء حكمها في آية «والسارق والسارقة.. الآية». أما السرقات الأدبية فلا ينطبق عليها تعريف السرقة الفقهي، التي تشترط أن يستولي السارق خلسة على ملك الغير بقصد تملكه. والمواد الفكرية والعلمية لا توضع في حرز ولا تؤخذ خلسة بل تقع السرقة علناً. هذا من جانب ومن الجانب الآخر فقد كانت السرقات الأدبية بمعنى سرقة فكرة معينة في قصيدة...، كما أن العلماء كانوا يقتبسون من كتابات غيرهم دون ذكر المصدر، إذ كانوا يرون العلم أمراً مشاعاً,حتى كانوا يفتون بعدم دفع أجر لمعلم القرآن مثلاً. كل هذا لأن الظروف الاجتماعية في الماضي كانت لا تمنح الأديب ولا المفكر ثمناً في مقابل إنتاجه. أما اليوم فالمقالات الأدبية والفكرية لها ثمنها، فهي إذن مادة ينبغي حمايتها من جانب الشريعة، فأنا أرى أن مرتكبها قد تلبس بجريمة ينبغي أن يعاقب عليها عقوبة تعزيرية، أي غير محددة، يقررها الحاكم ردعاً لعامة الناس من ارتكابها، والله أعلم»
 الملامح الرئيسية لنظام حماية حقوق المؤلف
يمثل حق التأليف عنصراً أساسياً في عملية التطور الثقافي والفني والعلمي للدول. وقد بينت التجارب الدولية أن إثراء التراث الثقافي يعتمد بشكل كبير على مستوى الحماية الفاعلة المضافة على الأعمال الفكرية. وكلما تطورت أدوات الحماية إيجاباً كان ذلك عاملاً مشجعاً للمؤلفين على زيادة الإبداع الفكري، وكلما زاد نتاج الإبداعات الفكرية في الدولة ذاعت شهرتها بين الأمم، وعرفت كإحدى الدول المتطورة ثقافياً وعلمياً.
وكما هو معروف فإن الاستثمار التجاري للأعمال الفكرية يعتمد أيضاً على تهيئة المناخ الصحي للاستثمارات في مجالات الصناعات الثقافية كافة. ويعتمد هذا المناخ بدوره على الحماية الفاعلة لحقوق المؤلفين، وإيقاع العقوبات الرادعة على المعتدين على تلك الحقوق.
وتخضع جميع الأعمال الفكرية المبتكرة للحماية سواء أكانت في مجال الآداب أم الفنون أم العلوم، مثل الكتب والمحاضرات والمصنفات الفنية كالأفلام والتسجيلات والصور الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية والتصميم المعماري والخرائط وبرامج الحاسب الآلي والنشر الإلكتروني.
ويُفسَّر حق ملكية المؤلف بأنه مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت حق الشخص على مصنفه. كما يُعرَّف المؤلف بأنه كل شخص ابتكر مصنفاً أدبياً أو فنياً أو علمياً مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو المبرمج.
ولحماية حقوق المؤلفين آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فبالنسبة للآثار الاقتصادية ينتج عن الحماية الفاعلة تهيئة المناخ الاستثماري الإيجابي لرأس المال في المجالات ذات العلاقة مثل صناعة النشر والإنتاج الفني وتقييم الخدمات الإذاعية التجارية الأرضية والفضائية.
وبالنسبة للأثر الاجتماعي فإن النمط الاستهلاكي ينتظم من خلال شراء المصنفات بأسعارها الحقيقية. وبسبب الحماية فإن النمط الاستهلاكي العشوائي سينخفض من جراء الإحجام عن شراء المصنفات المقلدة والمنسوخة، ورخيصة السعر، وترشيد المصروفات، إضافة إلى رفع درجة الوعي الاجتماعي حول مضار التعدي على حقوق الآخرين التي يحرمها الدين الإسلامي الحنيف.
الملامح الرئيسية للنظام
حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات كحماية المصنفات الأدبية.
حماية الأعمال السمعية البصرية والتسجيلات الصوتية، وهي نوع من الحماية يكفل حماية تمتد 50 سنة لهذه الأعمال من أول مرة وضع العمل فيها للجمهور.
الاستعمال النظامي للمصنفات مثل الترجمة والنسخ والعرض والبث ونقل المقتطفات، وقد وردت ضوابط هذا الاستعمال في المواد (15) و(16) من نظام حماية حقوق المؤلف،
تعد مخالفة للنظام أي إعادة عرض للمصنفات كالأفلام والبرامج الإذاعية والتلفزيونية ما لم يتفق على إعادة العرض بموجب إنفاق خطي بين صاحب الحق والهيئة العارضة.
تعد مخالفة للنظام أي إعادة عرض حي أو مسجل للبث الفضائي على القنوات المحلية دون موافقة مسبقة من الشركة صاحبة القناة الفضائية.
يعد مخالفة للنظام أي استخدام جزئي أو كلي للمصنفات السمعية والسمعية البصرية واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية في أثناء الفواصل بين البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
لا يجوز للهيئات الإذاعية أن تحتفظ بتسجيلات صوتية أو سمعية بصرية لا تملك حقوقها لأكثر من عام واحد.
كما يتضمن نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية ما يأتي :-
حماية التقارير الإخبارية باستثناء الحقائق الإخبارية.
حماية حقوق إعادة الإنتاج كما جاء في المادة 9 من إتفاقية "برن"،(تتضمن إعادة الإنتاج الرقمي).
حماية الأعمال الأجنبية المنشورة ما لم تسقط في الملك العام في دولة المنشأ من خلال انتهاء شروط الحماية.
حقوق البث وإعادة البث الإذاعي متوافقة تماماً مع إتفاقية (برن).
حماية التصدير والاستيراد التجاري، مثل تصدير استيراد نسخ لا يسمح أصحابها بتوزيعها تعد نوعاً من الاعتداء.
أشكال التأجير النظامي للمصنفات.
شرحاً إضافياً ومفصلاً عن أنواع المصنفات الأدبية والفنية.
وتشمل المصنفات المحمية بموجب حماية حقوق المؤلف المصنفات الأصيلة مثل المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وبرمجيات الحاسب الآلي، والمصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد، والمسرحيات والبرامج الإذاعية والمصنفات السمعية والسمعية البصرية.
الفنون التشكيلية وفنون العمارة وفنون الزخرفة، والحياكة الفنية، الفنون التطبيقية، والتصوير الفوتوغرافي.
الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم، والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو العمارة أو العلوم.
كما يحمي النظام مصنفات الترجمة ومصنفات التلخيص أو التعديل أو الشرح أو التحقيق، والموسوعات والمختارات وقواعد البيانات.
المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي.
كما تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري.
المصنفات المستثناة من الحماية
بموجب أحكام النظام، تم استثناء الأعمال الفكرية الآتية
الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص (مع ضرورة مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق).
ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة من الحقائق الإخبارية اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية.
أصحاب حق المؤلف
وأصحاب الحقوق المجاورة
أصحاب حق المؤلف
الأديب، الراوي، الشاعر، الفنان التشكيلي، الرسام، المصمم المعماري، المبرمج، المترجم، المصور الفوتوغرافي، وغيرهم ممن تندرج أعمالهم الفكرية ضمن المصنفات السابقة.
أصحاب الحقوق المجاورة
المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
وتسمى الحقوق المجاورة أو الحقوق المتصلة بحق المؤلف أو الحقوق المنازعة لحق المؤلف، حيث أن مالكيها ليسوا مؤلفين، ولكنهم يقدمون أعمالاً محمية بموجب قوانين حق المؤلف من خلال وسائط يملكونها مثل المؤدي أو الفنان الذي يؤدي المصنفات بصوته، أو منتج التسجيلات الذي يعرض المصفنات على الجمهور، أو هيئات الإذاعة التي تبث المصنفات المحمية للمستمعين أو المشاهدين من خلال وسائل بث سلكية أو لاسلكية.
ما هي حقوق المؤلف؟
تنقسم حقوق المؤلف إلى قسمين وهما
الحقوق الأدبية (المعنوية)
للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية :-
نشر المصنف باسمه، أو باسم مستعار، أو دون اسم.
الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف أو تشويه.
إدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف على مصنفه.
سحب مصنفه من التداول (مع تعويض الناشر أو المنتج للمصنف تعويضاً عادلاً).
وتبقى الحقوق الأدبية لصاحبها بعد وفاته، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.
الحقوق المالية (التجارية)
من الحقوق المالية للمؤلف والتي يجوز للمؤلف أو لمن يفوضه ممارستها؛ حق القيام بكل أو ببعض التصرفات الآتية
طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية.
ترجمة المصنف إلى لغات أخرى.
نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض أو التمثيل أو البث الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات.وعلى المؤلفين والناشرين والمنتجين وهيئات الإذاعة والمؤدين، إبرام عقود تنظم العلاقات التعاقدية بينهم.
الاستخدامات النظامية للمصنفات
نص النظام على عدد من الاستخدامات النظامية للمصنفات دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من صاحب الحق، مثل
نسخ المصنف للاستعمال الشخصي، باستثناء برمجيات الحاسب الآلي، والمصنفات السمعية، والسمعية البصرية.
الاستشهاد بفقرات من مصنف منشور في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متوافقاً مع العرف، وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد.
الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الإيضاح.
نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، وأن يذكر اسم المصنف، واسم المؤلف. كما يمكن الرجوع للمادة الخامسة عشرة من النظام للاستزادة ومعرفة الضوابط والشروط المتعلقة بهذه الاستثناءات.
مدة الحماية
تكون الحماية بوجه عام مدة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعدها، واستثنى النظام من ذلك الأعمال التي تنشرها الشخصيات المعنوية والأعمال السمعية والسمعية البصرية والأعمال التي تنشر بأسماء مستعارة، إذ تمتد حمايتها لخمسين سنة من تاريخ أول نشر لها. كذلك استثنى النظام الفنون التطبيقية والتشكيلية والرسوم بأنواعها والتصوير الفوتوغرافي، فتحمى هذه لمدة خمس وعشرين سنة من تاريخ أول نشر لها. وتنطبق مدة الحماية أعلاه على الحق المالي فقط.
أنواع المخالفات
تعد الأشكال الآتية من المخالفات التي تنطبق عليها العقوبات الواردة في النظام وهي
القيام بنشر مصنف دون إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو من ورثته أو ممن يمثلهم نظاماً.
نشر المصنف مع ادعاء ملكيته.
تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون موافقة المؤلف الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو من قبل المنتج.
قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق تخوله إعادة الطبع.
الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحقوق، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من النظام.
استيراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة.
الاحتفاظ بمصنفات غير أصيلة في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أوغير مباشرة بأي حجة كانت.
العقوبات
نص نظام حماية حقوق المؤلف على العديد من العقوبات الصارمة مثل الغرامات المالية والتشهير والسجن وتعليق أنشطة المنشأة التجارية والإغلاق المؤقت وشطب الترخيص، وكذلك تعويض أصحاب الحقوق تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي لحقت بهم.


 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.